2 يناير 2010

بيان إدارة اللاجئين - الجمعية الوطنية لدولة عربستان رقم/505/ عن إستشهاد اللاجئ الأحوازي/ حيدر عبدالحسين الطرفي وأسرته في الجمهورية العراقية

إنه في يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2009 الماضي، قام المواطن الأحوازي الشهيد/ حيدر عبدالحسين الطرفي بالعبور إلى الأراضي العراقية قادما من الأحواز مع أسرته بقصد طلب اللجوء حيث توجه من منطقة العمارة إلى البصرة العراقيتين محاولا التوصل إلى طريقة للوصول إلى موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولكن عند إخفاقة في محاولة التوصل لوسائل الإتصال إضطر إلى مغادرة منطقة البصرة إلى منطقة صلاح الدين العراقية، وذلك بتاريخ يوم الخميس الموافق 31 يناير 2009، حيث أنه لم يحصل على ملجأ يلتجئ إليه هو وأسرته في منطقة البصرة ولم يكن له أقرباء في تلك المنطقة من ما حدى به التوجه إلى منطقة صلاح الدين للإلتقاء بأحد أقاربه للإقامة عندهم والإلتجاء إليهم لحين التوصل بموظفي المفوضية السامية، إلا أنه عند حدود منطقة صلاح الدين تم إعتراضهم من قبل مجموعة مسلحة والذين قاموا بإغتيالهم جميعا ونجاة سائق المركبة الذي كان يقلهم حيث قام بالفرار بعد ان اصيب برصاصتين في الكتف والساق كما ألحق الضرر بمركبته التي كان يستقلها، والذي أبلغ ذوي الشهيد الذين عثروا على جثامين أقربائهم والوارد أسماؤهم أدناه:

1. الشهيد/ حيدر عبدالحسين الطرفي - العمر 42 سنة - رب الأسرة

2. الشهيدة/ كاظمية محمد علي - العمر 31 سنة - الزوجة

3. الشهيد/ مهدي حيدر عبدالحسين الطرفي - العمر 9 سنوات - الإبن

4. الشهيد/ أياد حيدر عبدالحسين الطرفي - العمر 7 سنوات - الإبن

5. الشهيدة/ حوراء حيدر عبدالحسين الطرفي - العمر 7 سنوات - البنت

هذا وقد تم رفض تسجيل الحادثة في المحاظر الرسمية لدى الجهات الرسمية العراقية، حيث تم إبلاغ أقارب الشهداء أن المغدورين متواجدين في العراق بصفة غير رسمية ولا يوجد لهم سجلات دخول لدى المنافذ الرسمية ولا يحملون سوى الهويات الإيرانية فتم الإمتناع عن إثبات الحالة وإعطاء تصاريح للدفن.

وعلى أثرها قام أقارب الشهداء بالإتصال بموظفي الجمعية الوطنية لدولة عربستان في الجمهورية العراقية يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2010 حيث أبلغوهم بحادثة الإستشهاد، طالبين منهم المساعدة وقد إستجاب موظفوا الجمعية الوطنية لدولة عربستان لطلب أهل المغدورين حيث قاموا بأخذ جثامين الشهداء بطريقة غير رسمية إلى خارج الجمهورية العراقية على نفقة الجمعة الوطنية، إذ قامت سلطات أحد الدول العربية الشقيقة مشكورة كل الشكر بإستقبال الجثامين وإجراء الفحص اللازم وإستخراج تصاريح للدفن، حيث ووري جثامين الشهداء إلى مثواهم الأخير الساعة 3:36 عصرًا بتاريخ يوم السبت الموافق 2 يناير 2010، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

هذا وتعلن الجمعية الوطنية لدولة عربستان عن قلقها الشديد لأوضاع اللاجئين الأحوازيين في الجمهورية العراقية، مطالبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدةإتخاذ الإجراءات المرعية لحماية طالبين اللجوء الأحوازيين. 

 

  • قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأسيس مكتب المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى 14 كانون الأول/ ديسمبر عام 1950.

  •  

  • وتتمتع المفوضية بتفويض لقيادة وتنسيق العمل الدولى لحماية وحل مشكلات اللاجئين فى شتى أنحاء العالم. ويكمن غرضها الرئيسى فى توفير الإجراءات اللازمة لحماية حقوق اللاجئين ورفاههم. وهى تناضل لكى تضمن أن بإمكان كل شخص ممارسة حقه فى التماس اللجوء والعثور على ملجأ آمن فى دولة أخرى، مع احتفاظه بخيار العودة طوعا إلى الوطن، أو الاندماج محليا، أو إعادة التوطين فى بلد ثالث.


  • وعبر ما يربو على خمسة عقود، ساعدت المفوضية ما يقدر بنحو 50 مليون شخص على بدء حياتهم من جديد. واليوم، يواصل نحو 5000 شخص من موظفى المفوضية فى أكثر من 120 بلدا تقديم المساعدة لما يقدر بحوالى 19.8 مليون شخص.

  • ما هى المفوضية السامية للأمم المتحدة ؟

    المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

    توفر المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين الحماية والمساعدة للاجئين فى العالم. وكانت المفوضية، التى تتخذ جنيف، سويسرا مقرا لها، قد أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وبدأت أعمالها فى عام 1951، وقدمت المساعدة إلى ما يزيد على مليون لاجئ أوروبى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية.

    وتُعرف الولاية التأسيسية للمفوضية اللاجئ بأنه شخص فر من بلده بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسى أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، ولا يستطيع أو لا يرغب فى العودة.

    ومنذ نشأتها، قدمت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين المساعدة إلى حوالى 50 مليون لاجئ، وحصلت على جائزتين من جوائز نوبل للسلام أثناء قيامها بأعمالها. بيد أن مشكلة اللاجئين تستمر فى التزايد، حيث تتصاعد من نزوح حوالى مليونى شخص فى السنوات الأولى من سبعينيات القرن العشرين إلى ذروة بلغت أكثر من 27 مليون شخص فى عام 1995. وفى عام 2002، بلغ عدد اللاجئين وغيرهم ممن تهتم بهم المفوضية على مستوى العالم 8ر19 مليون شخص. وإضافة إلى ذلك، هناك ما يتراوح بين 20 و 25 مليون شخص نازحون داخل أراضى بلدانهم، وهم من يطلق عليهم اسم الأشخاص النازحون داخليا، مما يصل بمجموع عدد الأشخاص المرحَّلين إلى 50 مليون شخص ـ أو شخص واحد بين كل 120 شخص يعيش على سطح الأرض.

    وجدير بالذكر أن المفوض السامى لشؤون اللاجئين فى الوقت الحالى هو رود لوبرز، وهو رئيس وزراء هولندى سابق تولى منصبه فى 1 كانون الثانى/ يناير 2001، لفترة مدتها ثلاث سنوات. ويعتبر المفوض السامى التاسع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويقدم   تقاريره سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال المجلس الاقتصادى والاجتماعى. وتتم الموافقة على برامج المفوض السامى ويجرى الإشراف عليها من قبل اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التى تتألف فى الوقت الحاضر من 61 دولة من الدول الأعضاء.

    وتتمثل المسؤولية البالغة الأهمية للمفوضية، والتى تُعرف بـ " الحماية الدولية "، فى ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية الخاصة باللاجئين، بما فى ذلك قدرتهم على التماس اللجوء، وضمان عدم إعادة أى فرد قسريا إلى بلد تتوافر لديه دواعى للخوف من التعرض للاضطهاد فيه. وتعمل المفوضية على ترويج الاتفاقات الدولية الخاصة باللاجئين، وتراقب امتثال الحكومات للقانون الدولى وتوفر المساعدات المادية من قبيل الأغذية، والمياه، والمأوى، والرعاية الطبية إلى المدنيين الفارين.

    وفى اتصال وثيق بدورها الذى تضطلع به فى الحماية الدولية، تلتمس المفوضية حلولا طويلة المدى من أجل اللاجئين فى ثلاث مجالات رئيسية: العودة الطوعية إلى الوطن، أو الاندماج فى البلدان التى التمسوا فيها اللجوء فى بادئ الأمر، أو إعادة التوطين فى بلد      ثالث. وتعتبر عودة اللاجئين طوعيا إلى بلدان منشئهم هى الحل الأفضل لمعظم اللاجئين فى العالم. غير أن ذلك لا يكون ممكنا دوما، وفى هذه الأحوال تساعد المفوضية الأشخاص على محاولة إعادة بناء حياتهم فى أماكن أخرى ـ إما فى بلد اللجوء أو فى بلد ثالث يكون مستعدا لقبول هؤلاء الأشخاص المرحّلين.

    ومع أن ولاية المفوضية لم تشمل بوجه التعيين الأشخاص النازحين داخليا، إلا أنه يُطلب من المفوضية من حين لآخر من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أن تقدم المساعدة إلى الأشخاص النازحين داخليا الذين ارتفعت أعدادهم ارتفاعا هائلا منذ انتهاء الحرب الباردة وذلك بسبب الزيادة التى طرأت على الحروب الاثنية والحروب الأهلية فى مختلف أنحاء العالم. وهؤلاء اللاجئون لم يعبروا حدودا دولية، ولا يستظلون بالاتفاقيات الدولية ذاتها باعتبارهم لاجئين صادقى النية، غير أن محنة هاتين الفئتين تتداخل فى أحيان كثيرة، وقد شاركت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيما يزيد على 30 عملية من أجل مساعدة النازحين داخليا منذ سبعينيات القرن العشرين بما فى ذلك، تيمور، وكوسوفو، ومنذ عهد قريب أفغانستان.
    ويجرى تمويل برامج المفوضية عن طريق التبرعات الطوعية، وبصفة أساسية من الحكومات، ولكن أيضا من مجموعات أخرى بما فى ذلك المواطنين والمنظمات الخاصة. وهى تحصل على دعم محدود ـ أقل من اثنين فى المائة من الإجمالى ـ من ميزانية الأمم المتحدة العادية والتى تستخدم حصرا لتغطية التكاليف الإدارية.

    وفى عام 2002، بلغت الميزانية المنقحة للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين 06ر1 مليار دولار أمريكى، بما فى ذلك البرامج التكميلية، وكان من بين المساهمين الرئيسيين: الولايات المتحدة الأمريكية 259 مليون دولار، واليابان 119 مليون دولار، والمفوضية الأوروبية 71 مليون دولار، وهولندا 61 مليون دولار. وحتى أول كانون الثانى/ يناير 2003، بلغت ميزانية السنة الحالية، بما فيها البرامج التكميلية 04ر1 مليار دولار.

    وفى كانون الثانى/ يناير 2003، كان لدى المفوضية 5940 موظف يعملون فى 254 مكتبا فى 115 بلدا، ويعمل 84 بالمائة منهم فى الميدان، وغالبا فى مواقع نائية وخطرة. ومن بين برامج المساعدة الرئيسية للمفوضية فى عام 2003، مشاريع فى منطقة البحيرات الكبرى، شرق أفريقيا والقرن الأفريقى، غرب ووسط أفريقيا، جنوب ـ شرقى أوروبا، وأفغانستان.

    من هو اللاجىء؟

    اللاجئ هو شخص " يوجد خارج بلد جنسيته، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأى سياسي ، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد... "

    ـ اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين

    كيف تتم حماية اللاجئين؟

    تضمن الحكومات عادة لمواطنيها حقوقهم الإنسانية الأساسية وسلامتهم البدنية. ولكن ما إن يصبح المدنيون لاجئين، حتى تختفي شبكة الأمان التي تظللهم. ويتمثل الدور الأساسي للمفوضية في سعيها لتوفير الحماية الدولية في ضمان أن تكون الدول مدركة لالتزاماتها بحماية اللاجئين والأشخاص الذين يلتمسون اللجوء، وأن تعمل بمقتضى هذه الالتزامات. غير أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليست منظمة فوق وطنية وبالتالي لا ينبغي اعتبارها بديلا ينهض بمسؤولية الحكومات.

     

    ومن ثم، لا يجوز للدول أن تكره اللاجئين على العودة إلى إقليم يتعرضون فيه للخطر، ولا يجوز لها التمييز بين مجموعات اللاجئين.
     

    الرجوع الى القائمة

    ما الحقوق التي يتمتع بها اللاجئ؟

    لآي لاجئ الحق في ملجأ آمن. غير أن الحماية الدولية تشتمل على ما هو أكثر من السلامة البدنية. إذ ينبغي أن يحصل اللاجئون على الأقل على نفس الحقوق والمساعدة الأساسية مثل آي أجنبي آخر من المقيمين بصورة قانونية، ومن بينها حرية التفكير، والتنقل، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة المهينة. وكذلك تنطبق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على اللاجئين مثلما تنطبق على غيرهم من الأفراد. فينبغي أن يتيسر لكل لاجئ الحصول على الرعاية الطبية والتعليم والحق في العمل.

    وفى ظروف معينة، مثل حدوث تدفق مفاجئ لأشخاص مرحلين بأعداد كبيرة، وحيث لا تتوافر موارد حكومية على الفور تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات دولية أخرى بتوفير المساعدة في شكل منح مالية، وأغذية، وأدوات ومأوى، ومدارس وعيادات. وتبذل المفوضية كل جهد ممكن لضمان أن يتحقق للاجئين الاكتفاء الذاتي بأسرع وقت ممكن، وقد يتطلب ذلك القيام بأنشطة مدرة للدخل أو تنفيذ مشروعات للتدريب على المهارات.

    الرجوع الى القائمة

    ما هي واجبات اللاجئين؟

    تقع على عاتق اللاجئين أيضا التزامات معينة في مقدمتها الامتثال لقوانين ولوائح بلد اللجوء.

    الرجوع الى القائمة

    من الذي يقرر من هو اللاجئ؟

    تحدد الحكومات إجراءات لتقرير الوضع القانوني و الحقوق لملتمسي اللجوء وفقا لنظمها القانونية. وتقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشورتها كجزء من ولاياتها التي تقضي بتعزيز قانون اللاجئين، وحماية اللاجئين والإشراف على تنفيذ اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين. و المفوضية تدعو الحكومات إلى أن تكون العملية سريعة ومرنة ومتحررة، نظرا لصعوبة تقديم وثائق تثبت حدوث اضطهاد في أغلب الأحيان.

    وتضع اللجنة التنفيذية للمفوضية (وتتألف من 57 عضوا) مبادئ توجيهية غير ملزمة ويعتبر " دليل الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ"، تفسيرا رسميا لاتفاقية عام 1951. في البلدان غير الأطراف في آي صك دولي خاص باللاجئين وحيث تكون السلطات الوطنية قد طلبت المساعدة من المفوضية ، يمكن للمفوضية أن تبت في الوضع القانوني لملتمسي اللجوء وأن تقدم حمايتها ومساعدتها.
     

    الرجوع الى القائمة

    هل يعتبر لاجئا الشخص الذي يفر من الحرب، أو من ظروف تتصل بها مثل المجاعة والعنف الإثنى؟

    إن اتفاقية جنيف الموقعة عام 1951، وهى الصك الدولي الرئيسي لقانون اللاجئين، لا تتصدى لقضية المدنيين الفارين من الصراعات على وجه التعيين، على الرغم من أن تحركات اللاجئين الرئيسية في الأعوام الأخيرة قد نجمت بسبب نشوب الحروب الأهلية والعنف الإثنى والقبلي والديني.

    ومع ذلك، فالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعتبر أن الأشخاص الذين يفرون من جراء مثل هذه الظروف، والذين تكون دولتهم غير مستعدة لحمايتهم أو عاجزة عن ذلك، ينبغي اعتبارهم لاجئين. وتؤيد الصكوك الإقليمية مثل اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية في أفريقيا، وإعلان كارتاخينا في أمريكا اللاتينية وجهة النظر هذه.

    وتقول بعض البلدان، خاصة في أوروبا الغربية، بأن المدنيين الذين يفرون من الحرب ـ أو الذين يخشون الاضطهاد من جانب الجماعات غير الحكومية مثل المليشيات والمتمردين ينبغي ألا يعطوا صفة اللاجئ الرسمي. إلا أنه من رأى المفوضية أن الأسباب الأصلية للاضطهاد ينبغي ألا تكون هي العامل الحاسم في تقرير وضع اللاجئ، بل بالأحرى هو هل يستحق الشخص الحماية الدولية نظرا لعدم توافرها في بلد المنشأ الأصلي.
     

    الرجوع الى القائمة

    من الذي يساعد النازحين داخليا؟

    يفر النازحون داخليا من ديارهم لنفس الأسباب التي تدفع اللاجئين إلى الفرار، غير أنهم يظلون داخل حدود بلدهم، ومن ثم فهم يخضعون للقوانين السارية في تلك الدولة. وعلى الرغم من أن المفوضية ليس لها ولاية معينة للنازحين داخليا، فإنها توفر المساعدة لملايين عديدة في شتى الأزمات، و لكن ذلك لا يشمل جميع النازحين في أرجاء العالم والذين يقدر عددهم بنحو 20-25 مليونا. وتضطلع المفوضية بهذه العمليات بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة أو الجمعية العامة، وبموافقة البلد المعنى، وشملت هذه العمليات الأزمات التي نشبت أخيرا في الشرق الأوسط ومنطقة البلقان وأفريقيا وأفغانستان.

    الرجوع الى القائمة

    هل يجب على كل لاجئ أن يخضع لإجراء فردى لتحديد وضعه؟

    في الأحوال العادية، ينبغي للأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على صفة اللاجئ الرسمي أن يثبتوا أن خوفهم من الاضطهاد له ما يبرره. غير أنه عند حدوث هجرة جماعية مثلما حدث في كوسوفا ومنطقة البحيرات العظمى في أفريقيا، قد لا يكون في الوسع القيام بإجراءات فردية لتحديد وضع اللاجئ. وفى مثل هذه الحالات، وعلى وجه الخصوص عندما يفر المدنيون لأسباب متماثلة، قد يكون من المناسب الإعلان عن التحديد "الجماعي" للاجئين، وبموجبه يعتبر كل مدني لاجئا، للوهلة الأولى ـ آي في حالة عدم وجود ما يثبت عكس ذلك.

    الرجوع الى القائمة

    كيف تفرق المفوضية بين لاجئ ومهاجر اقتصادي؟

    يترك المهاجر الاقتصادي بلده عادة بصورة طوعية، التماسا لحياة أفضل ، و ما إن يختار أو تختار العودة إلى وطنهم فسيستمرون في التمتع بحماية حكومتهم. أما اللاجئون فيفرون بسبب الخوف من تعرضهم للاضطهاد، ولذا فهم لا يستطيعون العودة بأمان إلى ديارهم في ظل الظروف السائدة.

    الرجوع الى القائمة

    هل يمكن أن يكون المتهرب من الخدمة العسكرية لاجئا؟

    لكل بلد الحق في دعوة مواطنيه إلى حمل السلاح في فترات الطوارئ القومية. غير أنه ينبغي أن يكون للمواطنين الحق المتساوي في الاعتراض بوحي من ضميرهم الحر. وفى الحالات التي لا يحترم فيها خيار الاعتراض بوحي من الضمير، أو عندما ينتهك الصراع الدائر بشكل ظاهر المعايير الدولية، يجوز أن يكون المتهربون من الخدمة العسكرية الذين يخشون الاضطهاد على أساس الآراء السياسية أو آي أسباب أخرى، مؤهلين للحصول على صفة اللاجئ.

    الرجوع الى القائمة

    هل يجوز للحكومات أن ترحل أشخاصا يكتشف أنهم غير لاجئين؟

    الأشخاص الذين يتقرر، بموجب إجراء منصف، أنهم ليسوا بحاجة لحماية دولية، يعتبرون في موقف يماثل موقف الأجانب غير القانونيين، ويجوز ترحيلهم. غير أن المفوضية تحث على منح الحماية للأشخاص الذين يأتون من بلدان دمرتها صراعات مسلحة أو عنف شامل. وذلك بالإضافة إلى أن المفوضية تنادي بمنح كل ملتمس للجوء يرفض طلبه، الحق في إعادة النظر في هذا الرفض قبل ترحيله.

    الرجوع الى القائمة

    هل يمكن أن يكون المجرم لاجئا؟

    لا يكون المجرم الذي حوكم محاكمة عادلة لمخالفته القانون العام والذي يفر من بلده هربا من السجن، بالضرورة لاجئا. غير أن آي شخص يتهم بهذه الجرائم أو بغيرها من الجرائم غير السياسية ـ سواء أكان بريئا أو مذنبا ـ أو قد يضطهد أيضا لأسباب سياسية أو لغيرها من الأسباب، لا يستبعد بالضرورة من وضع اللاجئ. وعلاوة على ذلك، فإن الأشخاص المدانين " بجريمة " النشاط السياسي يجوز اعتبارهم لاجئين.

    الرجوع الى القائمة

    هل يمكن أن يكون مجرم الحرب لاجئا؟

    يستبعد على وجه الخصوص الأشخاص الذين شاركوا في ارتكاب جرائم الحرب والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان ـ بما في ذلك جريمة الإرهاب ـ من الحماية والمساعدة التي تقدم للاجئين.

    وفى الممارسة العملية، خاصة في أثناء حدوث نزوح جماعي، يكون من العسير أحيانا فصل الأشخاص المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عن اللاجئين ، خاصة بالنسبة لمنظمات الإغاثة الإنسانية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ أن المفوضية ليست قوة شرطة ولا كيان قضائي. وفى فترة التسعينيات من القرن العشرين على سبيل المثال، كان هناك أشخاص معروفون بارتكابهم لانتهاكات يقيمون في مخيمات اللاجئين الضخمة المخصصة للاجئين الروانديين في البلدان المجاورة.

    ويعتبر أكثر الحلول قابلية للتطبيق هو توفير الدعم للمبادرات مثل المحكمتين الدوليتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، لتقديم مجرمي الحرب للمحاكمة. والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ملزمة بأن تتقاسم مع السلطات المختصة وأجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة آي معلومات بشأن مثل هذه القضايا مع مراعاة دقة التقدير في إباحة معلومات يكون اللاجئون قد كشفوا عنها بصورة سرية للموظفين الميدانيين.

    الرجوع الى القائمة

    هل يمكن أن يكون الجندي لاجئا؟

    إن اللاجئ شخص مدني ، و آي شخص يستمر في القيام بعمل مسلح ضد بلد الأصل من بلد اللجوء لا يمكن اعتباره لاجئا.

    الرجوع الى القائمة

    هل بمقدور النساء اللاتي يواجهن الاضطهاد لأنهن يرفضن الامتثال للقيود الاجتماعية، أن يطلبن اعتبارهن لاجئات؟

    من الواضح أن المرأة، شأنها في ذلك شأن الرجل، قد تضطهد لأسباب سياسية أو اثنية أو دينية. وإضافة إلى ذلك، أن المرأة التي تفر من جراء تعرضها لتمييز أو لامتناعها عن الانصياع لقوانين اجتماعية صارمة، تصبح لديها مبررات للنظر في منحها صفة اللاجئ. وقد يكون هذا الاضطهاد صادرا عن سلطة حكومية ـ أو من عناصر غير حكومية في حالة عدم وجود حماية حكومية كافية. ويجوز أن يعتبر العنف الجنسي ـ كالاغتصاب ـ اضطهادا.

    ويتعين أن يكون لهذا التمييز عواقب ضارة بشكل ظاهر. فالمرأة التي تخشى وقوع هجوم عليها من جراء رفضها ارتداء الشادور أو آي ملابس أخرى مقيدة للحركة أو بسبب رغبتها في اختيار زوجها والعيش حياة مستقلة، قد تعتبر لاجئة.

    وفى عام 1984 قرر البرلمان الأوروبي أن النساء اللاتي يواجهن معاملة قاسية أو لا إنسانية لأنهن تعدين على ما يبدو القواعد الأخلاقية الاجتماعية، ينبغي اعتبارهن طائفة اجتماعية معينة لأغراض تقرير منح صفة اللاجئ. وتوجد لدى الولايات المتحدة وكندا مبادئ توجيهية شاملة تتعلق بالاضطهاد على أساس الجنس، ويحدث تقدم مماثل في ألمانيا وهولندا وسويسرا.

    الرجوع الى القائمة

    هل يمكن لامرأة تخشى تعرضها هي أو ابنتها الرضيعة لتشويه أعضائها التناسلية إذا ما عادت إلى بلدها ـ أن تطلب منحها صفة اللاجئ؟

    تم في فرنسا وهولندا وكندا والولايات المتحدة الاعتراف رسميا بأن تشويه الأعضاء التناسلية يمثل شكلا من أشكال الاضطهاد، وأن ذلك يعتبر أساسا لمنح صفة اللاجئ. وفى إحدى الحالات تم الاعتراف بامرأة كلاجئة لأنها خشيت التعرض للاضطهاد في بلدها بسبب رفضها إيقاع تشويه للأعضاء التناسلية لابنتها الرضيعة.

    الرجوع الى القائمة

    هل يكون الشخص الذي يخشى الاضطهاد بسبب اتجاهه الجنسي مؤهلا للحصول على مركز اللاجئ؟

    يجوز أن يكون أصحاب الميول الجنسية المثلية مؤهلين للحصول على صفة اللاجئ على أساس التعرض للاضطهاد بسبب انتمائهم إلى طائفة اجتماعية معينة. وتقضى سياسة المفوضية بأن الأشخاص الذين يواجهون هجوما، أو معاملة لا إنسانية، أو تمييزا خطيرا بسبب ميولهم الجنسية المثلية، وتكون حكوماتهم عاجزة عن حمايتهم أو غير مستعدة لذلك، ينبغي الاعتراف بهم كلاجئين.

    الرجوع الى القائمة

    ما هي الحماية المؤقتة؟

    تقوم الدول بتوفير "الحماية المؤقتة " في بعض الأحيان حينما تواجه تدفقان جماعية مفاجئة للأشخاص، مثلما حدث إبان الصراعات التي اندلعت في يوغوسلافيا السابقة في بداية التسعينيات من القرن العشرين وفيما بعد في كوسوفا ، و حين تعجز نظم اللجوء العادية المعمول بها في تلك الدول عن مواجهة الأعداد الكبيرة. وفى مثل هذه الظروف، يمكن السماح للأشخاص بالدخول على وجه السرعة إلى بلدان آمنة، ولكن دون أن يعنى ذلك ضمان الحصول على حق اللجوء الدائم.

    ومن ثم، يمكن أن تكون "الحماية المؤقتة" لمصلحة كل من الحكومات وملتمسي اللجوء على حد السواء في ظروف معينة. ولكنها تكمل فقط، ولا تعمل كبديل، لإجراءات الحماية الأوسع، بما في ذلك منح اللاجئين حق اللجوء بموجب " الاتفاقية ".

    و ينبغي ألا تمتد فترة المؤقت للحماية، وترى المفوضية أنه بعد مضى فترة زمنية معقولة، ينبغي أن يعطى الأشخاص المستفيدون من الحماية المؤقتة الحق في المطالبة بالحصول على صفة اللاجئ. و ينبغي مع ذلك أن يسمح لمن ترفض طلباتهم بالبقاء في بلد اللجوء إلى أن تصير العودة إلى الوطن مأمونة.

    الرجوع الى القائمة

    ما الذي تفعله المفوضية لحماية اللاجئين من الاعتداء البدني؟

    يمثل اللاجئون، ولا سيما المسنين والنساء والأطفال، أهدافا مستضعفة معرضة للعنف. ويعتبر الاغتصاب خاصة عنصرا مألوفا في عملية الاضطهاد الذي يدفع الأسر إلى مغادرة ديارها، حيث يصبح المدنيون بصورة متزايدة الأهداف المتعمدة للحرب الطائفية. وقد يتعرض اللاجئون للاعتداء الجنسي في أثناء رحلتهم وعند وصولهم إلى بلد اللجوء، من جانب المسؤولين أو المواطنين المحليين أو اللاجئين الآخرين.

    ويسعى موظفو المفوضية الميدانيين إلى منع الظروف التي قد تشجع حدوث مثل هذه الاعتداءات؛ وإلى تقديم أفضل رعاية ممكنة للضحايا، مع كفالة المتابعة القانونية السليمة، وقد يشمل ذلك إجراء المحاكمات للجناة المشتبه بهم. وقد تشمل التدابير الوقائية تحسين تخطيط المخيمات أو رفع مستوى المرافق الأساسية مثل الإضاءة والأسوار، و تشجيع اللاجئين على تنظيم دوريات ليلية.

    الرجوع الى القائمة

    ما هي سياسة المفوضية بشأن إعادة التوطين؟

    تعتبر العودة الطوعية هي أكثر الحلول طويلة الأجل المفضلة دواما بالنسبة لمعظم اللاجئين. غير أنه بسبب وجود تهديد مستمر من التعرض للاضطهاد أو لأسباب خلاف ذلك، لا يستطيع بعض الأشخاص المدنيين العودة إلى وطنهم ولا يستطيعون العيش بصفة دائمة في بلد اللجوء. وفى هذه الحالات، قد تكون إعادة التوطين في بلد ثالث هي الخيار العملي الوحيد.

    الرجوع الى القائمة

    هل يمكن للاجئين أن يطلبوا إعادة التوطين في بلد معين؟

    في الظروف العادية، كلا. ولكن إذا كان ذلك لمصلحة إعادة جمع شمل الأسرة، فقد يطلب اللاجئون إعادة التوطين في بلدان يعيش فيها أفراد أسرتهم المقربون.


    الرجوع الى القائمة

    ما البلدان التي تتعهد بتخصيص حصة لإعادة التوطين؟

    من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 189 دولة، يخصص عدد قليل منها فقط حصصا سنوية لإعادة التوطين. وتشمل هذه الدول: استراليا، كندا، الدانمرك، فنلندا، نيوزيلندا، النرويج، السويد، هولندا، والولايات المتحدة. وهناك بلدان أخرى تنظر في الحالات المحالة إليها من المفوضية على أساس كل حالة على حدة، وذلك عادة على أساس إعادة جمع شمل الأسرة أو بسبب روابط ثقافية قوية.

    الرجوع الى القائمة

    لماذا لا تستوعب المفوضية هذه الحصص بالكامل دائما؟

    لا تكون الحكومات مستعدة دائما لتعديل حصصها لتتوافق مع الاحتياجات التي تتغير بسرعة، وتحدد الحكومات في أغلب الأحيان حصصها استجابة لجماعات المصالح المحلية، وتستهدف جنسيات معينة. وكذلك قد ترفض بلدان إعادة التوطين حالات مثل الأسر ذات المشكلات الطبية الملحة، والتي قد تكون أكثر تكلفة من حيث مدفوعات الرعاية الاجتماعية، أو الأسر التي تتمتع بقدرة محدودة على الاندماج بسرعة في بلد إعادة التوطين. وعموما، مع أن بعض البلدان تقبل الحالات الصعبة التي يصعب إيواؤها، فإن غالبية بلدان إعادة التوطين تفضل اللاجئين المتعلمين ذوى الروابط الأسرية والثقافية القوية، والبنية الأسرية السليمة، مع توافر احتمال قوى للاندماج السريع. ومثل هذه الأسر قد لا تتوافق دائما مع حالات الحماية الملحة التي تحاول المفوضية أن تعيد توطينها.

    الرجوع الى القائمة

    كيف يتمكن الأطفال الغير مصحوبين بذويهم من العثور على أسرهم؟
    ما الذي تفعله المفوضية لمساعدة الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم فى العثور على أسرهم؟

    يعتبر القاصر الذي لا يصحبه أحد من الكبار هو الشخص "المنفصل عن والديه و الذي لا يتوافر لرعايته شخص تقع على عاتقه بمقتضى القانون أو العرف مسئولية أولية ". ويتفاوت عدد الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم تفاوتا كبيرا. غير أنه يتراوح غالبا بين 2 و 5 في المائة من إجمالي عدد اللاجئين، وفى أوروبا قدرت دراسة أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤخراً أن 4 في المائة من ملتمسي اللجوء كانوا أطفالا انفصلوا عن أسرهم.

    وتعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع الوكالات الأخرى مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وصندوق إنقاذ الطفولة، لضمان التعرف على الأطفال غير المصحوبين بذويهم وتسجيلهم واقتفاء أثر أسرهم. وفى غمار الأزمة الرواندية في منتصف التسعينيات، تم جمع شمل ما يقدر بنحو 67 ألف طفل مع أسرهم.

    الرجوع الى القائمة

    هل هناك مبادئ توجيهية للجوء بشأن المسافرين المتسللين أو الأشخاص الذين أنقذوا في البحر؟

    يقع على ربابنة السفن التزام جوهر بموجب القانون الدولي بإنقاذ آي أشخاص يواجهون محنة في البحر. وفى بعض الحالات، مثل نزوح أشخاص القوارب الفيتناميين، كان هؤلاء الأشخاص من ملتمسي اللجوء. وقد تكتشف السفن أيضا أنها تحمل مسافرين متسللين قد يكونون أيضا من ملتمسي اللجوء.

    و ينبغي إنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر في أول ميناء تعرج عليه السفينة، حيث يجب السماح بدخولهم ، على أساس مؤقت على الأقل ريثما يتم إعادة توطينهم. وبعض البلدان التي ترفع علمها على سفن الإنقاذ تقدم ضمانات بإعادة التوطين للأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر.

    لا توجد اتفاقية دولية ملزمة تتعلق بملتمسي اللجوء من المسافرين المتسللين، ويتباين العرف المتبع بشأنهم تباينا واسعا. وترى المفوضية أنه حيثما يكون ممكنا، ينبغي أن يسمح للمسافرين المتسللين بالنزول في أول ميناء تعرج عليه السفينة، حيث قد يتقرر النظر في طلب لجوئهم من جانب السلطات المحلية. وإذا لم تسمح دولة الميناء للمسافر المتسلل بالنزول من السفينة، وكان الميناء التالي الذي ستعرج عليه السفينة في دولة تتعرض فيها حياة المسافر المتسلل للخطر، فإن هذا الإجراء يرقى إلى درجة الإعادة القسرية (الطرد).

    وفى هذه الحالات، يحاول مسئولو المفوضية ترتيب لقاء مع ملتمسي اللجوء على ظهر السفينة، وإذا ما تبين أنه لاجئ، فإنهم يعملون على مساعدته في إيجاد حل دائم ـ ويكون عادة إعادة التوطين في بلد ثالث.

    الرجوع الى القائمة

    ما الذي تفعله المفوضية لمنع حالات انعدام الجنسية؟

    يعترف القانون الدولي بدرجة كبيرة بحق الشخص في أن تكون له جنسية، وذلك وضع تترتب عليه حقوق أخرى. وبالرغم من ذلك، فقد يظل عدة ملايين من الأشخاص في شتى أنحاء العالم عديمي الجنسية، ولا سيما في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق. وقد تكون المشكلة حادة على وجه الخصوص بالنسبة للأبناء المنحدرين من أبوين من أصل مختلط، أو المولودين في بلد غير بلد الأصل الخاص بأبويهم، وذلك لأنهم لا يكتسبون بالضرورة جنسية المكان المولودين فيه.

    وهناك العديد من الوثائق الدولية التي تتناول القضية، وتشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 واتفاقية عام 1954 المتعلقة بتحديد وضع عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية والتي تؤكد أنه لا يجوز أن يحرم شخص من جنسيته على أسس عنصرية، أو اثنية ، أو دينية، أو سياسية؛ وتبين الاتفاقية إجمالا التدابير التي تحول دون انعدام الجنسية الناجمة عن الانتقال من إقليم؛ وتضع القواعد المتعلقة بمنح الجنسية لأشخاص مولودين في بلد يمكن أن يصبحوا، لولا ذلك، عديمي الجنسية. وعهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المفوضية بالإشراف على الاتفاقية.

    الرجوع الى القائمة

    Copyright © 2005 - 2006 State of Arabistan National Association. All rights reserved.